السيد موسى الشبيري الزنجاني

851

كتاب النكاح ( فارسى )

عليه السلام در پاسخ ، عدم جواز كشف رأس را در نزد مملوك زن بيان مىكنند ، بنابراين ، مىبايد آيهء « مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » مربوط به اماء باشد ، زيرا طبق اين روايت ، كشف رأس در نزد عبيد زن‌ها ممنوع است ، اين تقريبى براى كلام شيخ طوسى بود . ولى همانطور كه در ضمن روايت قبل گفتيم ، در آن زمان ، خادم به خصى انصراف داشته و ممكن است اختلاف شيعيان در اين مورد بوده است . بنابراين احتمال ، روايت دليل حرمت نظر خصى به اجنبيه است و به حرمت نظر مملوك به مالكه خود مربوط نيست . ها ) توضيحى دربارهء كلام مجمع البيان در مقابل شيخ طوسى كه به روايات اصحابنا نسبت داده كه مراد از « مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » خصوص اماء است ، در مجمع البيان گفته است كه : « قيل معناه العبيد و الاماء روى ذلك عن أبى عبد الله عليه السلام » . مراد صاحب مجمع البيان مىتواند صحيحهء معاوية بن عمار باشد . 1 ) متن صحيحهء معاوية بن عمار « معاوية بن عمار قال كنا عند أبى عبد الله عليه السلام نحواً من ثلاثين رجلًا اذ دخل أبى فرحّب به ابو عبد الله عليه السلام و اجلسه الى جنبه ، فاقبل عليه جميعاً ثم قال ابو عبد الله عليه السلام ان لأبي معاوية حاجة فلو خففتم ، فقمنا جميعاً ، فقال لى أبى ارجع يا معاوية ، فرجعت فقال ابو عبد الله عليه السلام : هذا ابنك قال : نعم و هو يزعم ان اهل المدينة يصنعون شيئاً لا يحل لهم قال و ما هو ؟ قلت : ان المرأة القرشية و الهاشمية تركب و تضع يدها على رأس الاسود و ذراعيها على عنقه ، فقال ابو عبد الله عليه السلام : يا بنى اما تقرأ القرآن قلت : بلى قال أقرأ هذه الآية : لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ ، حتى بلغ « وَ لا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » ، ثم قال : يا بنى ، لا بأس ان يرى المملوك الشعر و الساق « 1 » » .

--> ( 1 ) وسائل 20 : 224 شمارهء 25480 ، باب 124 از ابواب مقدمات النكاح ، ح 5 ، جامع الاحاديث 20 : 296 شمارهء 971 ، باب 9 از « ابواب جملة من احكام الرجال و النساء الأجانب » ، ح 7 .